مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص165
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا استأجر دراهم ودنانيروعين وجه الانتفاع بها كان على ما شرط وصحت الإجارة، وإن لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا، لأن العادة في دنانير الغير ودراهمه لا ينتفع بها إلا على وجه القرض، وإذا أطلق الانتفاع رجع الإطلاق إلى ما يقتضيه العرف.
وقال ابن إدريس: لو قلنا: إنه تصح الإجارة سواء عين جهة الانتفاع أو لم يعين كان قويا، ولا يكون قرضا، لأنه استأجرها منه، ومن المعلوم أن العين المستأجرة لا يجوز التصرف في إذهاب عينها بل في منافعها، فيحمل الإطلاق على المعهود الشرعي، ثم قال: والذي يقوى في نفسي بعد هذا كله بطلان إجارتهما (3).
والشيخ عول في ذلك على العرف، وقد ثبت في العرف الشرعي انصراف الإجارة إلى الأعيان فيما الغالب فيه تناولها دون المنافع، كاستئجار المرضعة والشاة للحلب وأجرة الحمام، وكذا هنا لما كانت المنفعة المقصودة الانتفاع بأعيانها كانت الإجارة ماضية لجواز اتلافها وحينئذ يصير قرضا بالاتلاف، وبعد هذا فالوجه على تقدير صحة الإجارة عدم جواز الاتلاف كغيرها من الأعيان.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجر دابة واستوفى حقه أو لم يستوف وأمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها، وهل يجب مؤونتها ومؤونة الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضي المدة ومؤونة الرد، وإذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا، وإنما قلنا ذلك،
(1) الخلاف: ج 3 ص 510 المسألة 42.
(2) المبسوط: ج 3 ص 250.
(3) السرائر: ج 2 ص 475.