پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص163

وفي كتاب الإجارة: القول قول صاحب الثوب (1)، وبه قال ابن إدريس (2).

وقال في المبسوط: القول قول الخياط، وقال قوم: القول قول رب الثوب، وهو الصحيح، واحتج بأن الثوب له والخياط مدع للاذن من قطعه القباء فعليه البينة (3).

وإذا فقدها فعلى المالك اليمين، ولأنهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، وكذا في صفة القطع، قال في الخلاف: وكنا قلنا فيماتقدم في هذه المسألة إن القول قول الخياط، لأنه غارم، وإن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به فيلزمه بذلك ضمان الثوب فكان عليه البينة، فإن فقدها وجب على الخياط اليمين، وهذا أيضا قوي (4)، وهذا يدل على تردده.

والحق ما ذكره في الخلاف أولا وقواه في المبسوط.

تذنيب: إذا ثبت أن القول قول المالك وجب على الخياط الأرش.

قال الشيخ في المبسوط: وفي قدره قولان: أحدهما: يلزمه ما بين قيمته ثوبا غير مقطوع وقيمته ثوبا مقطوعا قباء، لأن قطعه قباء غير مأذون له فيه.

والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته قباء (5).

ولم يرجح أحدهما.

والوجه عندي الثاني، للاذن في القطع، فلا يقع الضمان على المطلق.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7): يجوز إجارة الدراهم

(1) الخلاف: ج 3 ص 506 ذيل المسألة 34.

(2) السرائر: ج 2 ص 475.

(3) المبسوط: ج 3 ص 248.

(4) الخلاف: ج 3 ص 506 – 557 ذيل المسألة 34.

(5) المبسوط: ج 3 ص 248.

(6) الخلاف: ج 3 ص 510 المسألة 41.

(7) المبسوط: ج 3 ص 250.