پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص161

آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع (1).

وسوغه المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، وهو المعتمد.

لنا: الأصل الجواز، وقوله تعالى: ” وعلى المولود له رزقهن.

الآية ” (4)وهو عام، والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الارضاع، وسواء منع شيئا من حقوقه أو لا، لأنه رضي بذلك، وقد تقدم جوازه مع رضاه.

مسألة: قال ابن إدريس:

إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها

صح، وهل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الجرية؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: يرجع بأجرة المثل في تلك المدة، والآخر: لا يلزمه، وهو الصحيح، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة (5).

وهذا لفظ الشيخ في المبسوط (6).

مسألة: قال الشيخ:

إذا استأجر الظئر للارضاع بالنفقة والكسوة

صح مع علم القدار بالنفقة والكسوة (7)، وكذا قال ابن إدريس (8)، وهو جيد، لأن الجهالة في أحد العوضين مبطلة، وجذا لو استأجر أجيرا بطعامه.

وقال ابن الجنيد: لا بأس باستئجار الانسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وإن لم يسم قدر اللبن من الظئر ولا قدر الطعام للأجير، أما قدر اللبن فجيد، لأن ذلك مجهول لا يمكن ضبطه، وأما طعام الأجير فممنوع.

مسألة: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله

(1) المبسوط: ج 3 ص 239.

(2) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(3) السرائر: ج 2 ص 471.

(4) البقرة: 233.

(5) السرائر: ج 2 ص 472.

(6) المبسوط: ج 3 ص 238.

(7) الخلاف: ج 3 ص 497 – 498 المسألة 16.

(8) السرائر: ج 2 ص 471.