پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص158

إلى ما يقتضي العلم، فقولنا أولى، ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي – صلى الله عليه وآله – من قوله: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” وهذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، فإذا خصصوه احتاجوا إلى دليل (1).

وما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: الأجير المشترك هو ضامن، إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر (3).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك (3).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه فليس عليه شئ (4).

والجواب: منع الاجماع، فإنا قد ذكرنا الخلاف، وقوله – عليه السلام -: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” (5) مجاز.

أما أولا: فلأن اليد لا يثبت عليها شئ.

وأما ثانيا: فلأن الكلام لا يتم إلا باضمار، وهو إما يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا.

وأما ثالثا: فلأنا نقول بموجبه، فإن اليد يجب

(1) الانتصار: ص 226.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 216 ح 945، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 4 ج 13 ص 277.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 217 ح 948، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 2 ج 13ص 277.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 218 ح 953، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 272.

(5) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 852 ح 2400.