پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص157

كذلك، وأما ما تجنيه أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الاكثرون المحصلون: إن الصناع لايضمنون إلا ما جنته أيديهم على الامتعة أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة، وهو الأظهر من المذهب والعمل عليه، لأنهم أمناء، سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا (1).

والوجه ما اختاره الشيخ.

لنا: الأصل براءة الذمة وعدم الضمان، فإن أيديهم ليست عارية وهم أمناء، فلا يتعلق بهم ضمان إلا مع تعد أو تفريط، كالمستودع وغيره.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ قال: ليس يضمنان (2).

وعن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شي (3).

وعن بكر بن حبيب، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته (4).

احتج المرتضى بإجماع الفرقة، ولأن من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد، ونحن نرجع

(1) السرائر: ج 2 ص 470.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 220 ح 964، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 14 ج 13 ص 274.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 221 ح 966، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 16 ج 13 ص 275.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 221 ح 967، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 17 ج 13 ص 275.