پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص135

والوجه قبول الدعوى، لأن الحرية وإن كانت مشتملة على حق الله تعالى فهي أيضا مشتملة على حق العبد فينفذ في حقه، وحقوقه تعالى مبنية على التخفيف.

مسألة:

إذا غصب نخلا فأثمر رطبا

رده بحاله، فإن تلف قال الشيخ: رد قيمة الرطب، لأنه يضمن بالمثل، وكذا العنب والتفاح ونحوهما، وإن شمسه وتلف فعليه رد مثله، لأن للثمر مثلا (1).

وفي الفرق إشكال.

مسألة:

لو غصب حرا صغيرا فمات بسبب لا منه

– مثل لدغ الحية وأكلالسبع – قال في المبسوط (2) والخلاف (3): لا ضمان عليه لأصالة البراءة، ولأن الحر لا يضمن باليد، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان.

وقال الشيخ في الخلاف: وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، ودليله: طريقة الاحتياط (4).

وفي المبسوط في كتاب الجراح: يضمنه (5).

وفيه قوة، لأنه قربه من سبب الاتلاف على وجه لا يمكنه الاحتراز فلزمه الضمان، كما لو حفر بئرا فسقط فيها غيره.

مسألة: إذا أتلف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): يضمن بالقيمة.

وهو الوجه.

(1) المبسوط: ج 3 ص 99 – 100.

(2) المبسوط: ج 3 ص 105.

(3) الخلاف: ج 3 ص 421 المسألة 40.

(4) الخلاف: ج 3 ص 421 ذيل المسألة 4.

(5) المبسوط: ج 7 ص 18.

(6) المبسوط: ج 3 ص 100.

(7) الخلاف: ج 3 ص 414 المسألة 28.