مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص135
والوجه قبول الدعوى، لأن الحرية وإن كانت مشتملة على حق الله تعالى فهي أيضا مشتملة على حق العبد فينفذ في حقه، وحقوقه تعالى مبنية على التخفيف.
مسألة:
إذا غصب نخلا فأثمر رطبا
رده بحاله، فإن تلف قال الشيخ: رد قيمة الرطب، لأنه يضمن بالمثل، وكذا العنب والتفاح ونحوهما، وإن شمسه وتلف فعليه رد مثله، لأن للثمر مثلا (1).
وفي الفرق إشكال.
مسألة:
لو غصب حرا صغيرا فمات بسبب لا منه
– مثل لدغ الحية وأكلالسبع – قال في المبسوط (2) والخلاف (3): لا ضمان عليه لأصالة البراءة، ولأن الحر لا يضمن باليد، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان.
وقال الشيخ في الخلاف: وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، ودليله: طريقة الاحتياط (4).
وفي المبسوط في كتاب الجراح: يضمنه (5).
وفيه قوة، لأنه قربه من سبب الاتلاف على وجه لا يمكنه الاحتراز فلزمه الضمان، كما لو حفر بئرا فسقط فيها غيره.
مسألة: إذا أتلف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): يضمن بالقيمة.
وهو الوجه.
(1) المبسوط: ج 3 ص 99 – 100.
(2) المبسوط: ج 3 ص 105.
(3) الخلاف: ج 3 ص 421 المسألة 40.
(4) الخلاف: ج 3 ص 421 ذيل المسألة 4.
(5) المبسوط: ج 7 ص 18.
(6) المبسوط: ج 3 ص 100.
(7) الخلاف: ج 3 ص 414 المسألة 28.