پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص109

والذي قواه الشيخ في المبسوط هو الأقوى، لأن التكاليف منوطة بالبلوغ وقبله لا تكليف.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الأقوى أن ما يوجد بين يديه قريبا منه يحكم بأن يده عليه (1).

والوجه المنع، لانتفاء اليد الحكمية وهي التصرف والوجدان في بيته، واليد الشاهدة وهو ما كان في يده أو مشدودا به.

احتج بقضاء العادة ثبوت اليد على ما بين يديه، كالميزان وغيرهاللبقال (2).

والجواب: العادة قضت هناك، لثبوت اليد الشاهدة عليه في أكثر الأحوال.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن إدريس (4): ما يجده في موضع خرب قد باد واستنكر رسمه لا يجب تعريفه، وأطلقا ذلك.

وفصل في المبسوط جيدا فقال: إن كان مدفونا عليه سكة الاسلام فلقطة، وإلا أخرج خمسه والباقي له (5).

وهو حسن، لأن أثر الاسلام يدل على سبق تملك المسلم له.

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: وسألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (6).

(1) المبسوط: ج 3 ص 337.

(2) المبسوط: ج 3 ص 337.

(4) السرائر: ج 2 ص 101.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 44.

(5) المبسوط: ج 3 ص 337 – 338.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ذيل الحديث، 1165، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 354 – 355.