پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص93

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته، ولا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت به، بل هي حاصلة في ملك الغير، وهو ضامن لماله الذي وجده، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها (1).

وقال ابن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم، لأن البيع على الصحيح من المذهب لا يقف عندنا على الاجازة كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف، فإذا أراد الأب عتقها وملكها فيحتاج أن يشتركا منه بماله في ذمته، فعند الشراء تنعتق على الأب بغير خلاف (2).

والذي ورد في ذلك ما رواه أبو العلا قال: قلت لأبي عبد الله – عليهالسلام -: رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء صاحب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم (3) وليس فيه دلالة على شئ من صورة النزاع إلا من حيث المفهوم، لأنه حكم بأنها دراهمه، فإذا اشترى بها الملتقط وأجاز المالك صح.

وقول ابن إدريس: ” العقد لا يقف على الاجازة ” خطأ.

والتحقيق أن نقول: إن تملك بعد الحول الدراهم ثم اشترى الجارية وقعت له ولم تؤثر الاجازة في العتق، وإن لم يتملك الدراهم واشترى بالعين

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 46 – 47.

(2) السرائر: ج 2 ص 105.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 391 – 392 ح 1173، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 358.