مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص85
السلام – قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).
وهو يدل من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين (2).
وكذا قال ابن البراج (3).
وقال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها.
وهو يدل على أولوية الترك.
وقال ابنه: وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها (4).
والأشهر لكراهية.
لنا: الأصل الدال على الإباحة والأحاديث المسوغة للأخذ مع التعريف.
احتج المانعون بأن الأصل عصمة مال الغير.
وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله – عليه السلام -اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (5).
والجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا نملكه إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والانشاد، وذلك حفظ لها.
وقد روى زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن اللقطة فأراني
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 354.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 44.
(3) المهذب: ج 2 ص 570.
(4) المقنع: ص 127.
(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 348.