مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص78
غيره، لعدم إمكان التسليم (1).
وفيه إشكال.
مسألة: لو أذن له في الزرع فزرع قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبلإدراكه وإن دفع الأرش، لأن له وقتا ينتهي إليه (2).
وتبعه ابن إدريس (3).
ولو قيل له ذلك كان وجها، لأنه عارية فلا تجب.
مسألة: لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه وطرفه الآخر على حائط المستعير قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الازالة وإن ضمن الأرش، لأنه يؤدي إلى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، بخلاف الغرس، لأنه في ملك غيره (4).
وتبعه ابن إدريس (5).
والوجه عندي جواز ذلك، لأنه عارية، فللمالك الرجوع فيها وإن أدى إلى تخريب مال الغير لانجباره بالأرش.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا (6) ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وعليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائما ومنفردا، ولو كانت الاعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض اخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله.
أما الحكم الثاني فقد وافق فيه الشيخ (7) على ما تقدم، وبينا ما عندنا فيه.
(1) المبسوط: ج 3 ص 56.
(2) المبسوط: ج 3 ص 56.
(3) السرائر: ج 2 ص 433.
(4) المبسوط: ج 3 ص 56.
(5) السرائر: ج 2 ص 433 – 434.
(6) الأرض البراح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران (لسان العرب: ج 2 ص 409 مادة برح).
(7) المبسوط: ج 3 ص 53 – 54.