مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص72
والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن يشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه.
وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1).
وغير ذلك من الأحاديث.
احتج بقوله – عليه السلام -: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” (2).
وبما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراصغيرا فعيب فهو ضامن (3).
والجواب عن الأول: إن أحاديثنا أخص فتقدم.
وعن الثاني: بضعف السند، والحمل على التفريط أو على أنه لغير المالك.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع اليمين وعدم البينة (4).
وتبعه ابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).
وقال المفيد: وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها، وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها، والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 183 ح 806، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13 ص 239 – 240.
(2) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 802 ح 2400.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 185 ح 814، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 11 ج 13 ص 238.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 263.
(5) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في كتاب الكامل.
(6) الكافي في الفقه: ص 329.
(7) الوسيلة: ص 276.
(8) السرائر: ج 2 ص 430.