پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص69

اسمه وحلف سلمت إليه، أو يقسم بينهما نصفين (1).

وقال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما.

ونقله الشيخ عن الشافعي (2).

وتردد الشيخ في المبسوط، فتارة حكم بالايقاف حتى يصطلحا، وتارة قوى القرعة (3).

وادعى في الخلاف الاجماع على أن كل أمر مشكل فيه القرعة (4).

تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة (5)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد.

وقوى في المبسوط أنه يحلف بيمين لكل واحد يمينا، كما لو أنكرهما معا وقال: هي لي ولا حق لأحدهما فيه (6).

والوجه الأول.

لنا: إنه يحلف على أنه لا يعرف لأيهما هي، وذلك حلف لكل منهما، بخلاف صورة الانكار، لأنه أنكر كل واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر.

تذنيب: قوي في المبسوط إبقاءها في يده (7).

ويشعر قوله في الخلاف أنها تنتزع (8).

(1) الخلاف: ج 4 ص 178 المسألة 14 و 15.

(2) الخلاف: ج 4 ص 178 المسألة 15.

(3) المبسوط: ج 4 ص 149 – 151.

(4) الخلاف: ج 4 ص 178 ذيل المسألة 15.

(5) الخلاف: ج 4 ص 178 ذيل المسألة 14.

(6) المبسوط: ج 4 ص 149.

(7) المبسوط: ج 4 ص 151.

(8) الخلاف: ج 4 ص 171 المسألة 15.