مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص59
كتاب الامانات وتوابعها
وفيه فصول: الفصل الأول في الوديعةمسألة: المشهور أنه إذا سلم الوديعة بيده إلى الظالم خوفا على نفسه
من قتل أو ضرب لم يكن عليه ضمان.
وقال أبو الصلاح: يضمن إذا سلمها بيده وإن خاف التلف (1).
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن ترك التسليم إليه ضرر وهو منفي فساغ التسليم، فلا يستعقب الضمان.
احتج بأنه متلف بالتسليم إلى الظالم فكان ضامنا.
والجواب: القهر أسقط الضمان.
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه (2).
وتبعه ابن البراج (3)، وبه قال ابن الجنيد.
وقال المفيد: فإن كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم فعرف المودع
(1) الكافي في الفقه: ص 230.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 257.
(3) المهذب: ج 1 ص 348.