پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص59

كتاب الامانات وتوابعها

وفيه فصول: الفصل الأول في الوديعةمسألة: المشهور أنه إذا سلم الوديعة بيده إلى الظالم خوفا على نفسه

من قتل أو ضرب لم يكن عليه ضمان.

وقال أبو الصلاح: يضمن إذا سلمها بيده وإن خاف التلف (1).

لنا: الأصل براءة الذمة.

ولأن ترك التسليم إليه ضرر وهو منفي فساغ التسليم، فلا يستعقب الضمان.

احتج بأنه متلف بالتسليم إلى الظالم فكان ضامنا.

والجواب: القهر أسقط الضمان.

مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وبه قال ابن الجنيد.

وقال المفيد: فإن كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم فعرف المودع

(1) الكافي في الفقه: ص 230.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 257.

(3) المهذب: ج 1 ص 348.