پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص51

تناكروا ذلك النسب بينهم لم يلتفت إلى إنكارهم وقبل إقرارهم، وإذا أنكروا أيضا إقراره لم يكن لهم شئ من المال، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوا وإن صدقوا بعضهم بعضا، ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت على حال (1).

وتبعه ابن البراج (2)، وابن إدريس (3).

والوجه أنهم يتوارثون مع التصديق، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو عندي ألف درهم أو قبلي ثم فسر ذلك

بالوديعة

فإن وصل التفسير بالاقرار قبل منه، وكذا إن فصله، لأنه أوجب على نفسه بإقراره مالا، وقد يكون الايجاب تارة دينا وتارة عينا، لأن ذلك كله حق لصاحبه ويجب عليه (4).

وقال ابن الجنيد: الاقرار بلفظة (علي) يوجب الشئ في ذمة المقر، كالذي يقول: لفلان علي ألف درهم، فإن ادعى ما يخرجه من الذمة إلى أن يكون أمانة كان القول قول المقر له مع يمينه، ولو وصل إقراره فقال: لفلانعلي ألف درهم وديعة لم يخرجه ذلك من أن يكون في ذمته، لأن من الوديعة ما ينتقل حكمه إلى أن يصير في ذمة المودع.

وهو يعطي الفرق بين الفصل والوصل.

قال: ولو قال: له علي ألف درهم كانت في ذمته الألف، فإن وصل إقراره بأن قال: له في مالي وديعة وادعى المقر له في ذمته كان القول قول المقر مع يمينه، وإن قطع الاقرار وادعى بعد ذلك الأمانة كان القول قول المقر له مع يمينه.

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 275 – 276.

(2) المهذب: ج 1 ص 417.

(3) السرائر: ج 3 ص 312.

(4) المبسوط: ج 3 ص 28.