مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص48
قد أنكر، واقرار العبد ما صح، فاثبت عليه ملك لأحد (1).
وتبعه ابن البراج (2).
والوجه عندي أنه يقبل إقرار العبد، لانتفاء ملك المقر والمقر له عنه، فيبقىإقراره صادرا من عاقل فينفذ، إذ لا مزاحم له، ولو لم يقر العبد لأحد بقي على الرقية المجهولة المالك، وكذا إن قلنا: ببطلان إقرار العبد.
مسألة:
إذا أعتق عبديه فادعى آخر أنه غصبهما
منه فأنكر فشهد له العبدان قال الشيخ في المبسوط: لم تسمع، لأنا لو قبلناها لرجعا رقين، وتكون شهادتهما على المولى، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه (3).
والوجه السماع، وهو قول ابن إدريس (4).
وفي النهاية (5) ما يناسب ما اخترناه، لأنه سمعها لو شهد العبدان – أعتقهما أخو الميت – بابن له.
أما أولا: فلأنه في الحقيقة إقرار على أنفسهما فيمضي، وليس ذلك على حد الشهادة، بل على حد الاقرار فينفذ ولو كانا فاسقين.
وأما ثانيا: فلأنها ليست شهادة على المولى لا على زعمهما ولا على زعم المعتق ولا في نفس الأمر، لأنهما إن كانا صادقين فالشهادة للمولى، وإن كانا كاذبين صح العتق، ولم يبق مولى لهما وكانت الشهادة عليهما لا عليه، لخروجهما من ملكه بالعتق.
مسألة: قال أبو الصلاح: الاقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيرهإذا كان من حر كامل العقل سليم الرأي، مريضا كان أو صحيحا، فإن كان مفيدا فيمن وصفناه حاله – كقوله: هذه الدار لفلان أو هذا الثوب أو المال
(1) المبسوط: ج 3 ص 22 – 33.
(2) المهذب: ج 1 ص 411.
(3) المبسوط: ج 3 ص 42 – 43.
(4) السرائر: ج 2 ص 516.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 59.