پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص46

أن يخبر بما في ذمته على حد ما هو ثابت في الذمة، وقد يشتري الانسان ولا يقبض المبيع فكان له أن يخبر بذلك، فلو الزم بغير ما أقربه كان ذريعة إلى سد باب الاقرار، وهو مناف لحكمة الشارع.

مسألة: إذا أقر بشئ مؤجل للشيخ قولان: أحدهما: إنه يثبت التأجيل (1)، وبه قال ابن البراج (2).

والثاني: لا يثبت، ويلزمه في الحال (3)، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس (4).

والأقوى الأول.

لنا: إن حكم الاقرار إلزام المقر بما أقر به، والحق المؤجل غير الحال، وإذاأقر بالمؤجل لم يلزمه غيره، كما لو أقر بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب.

ولأن الحق قد يثبت في الذمة مؤجلا كما يثبت حالا، وإذا أراد المقر الأخبار بما في ذمته وجب أن يجعل الشارع له وسيلة إليه، ولا وسيلة لو لم يقبل إقراره.

إحتج الشيخ بأن الأصل الحلول فلا يقبل خلافه.

والجواب: المنع.

مسألة: المشهور إن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول كالمال.

وقال ابن الجنيد: لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه قبل وأقيم عليه ما يوجبه.

لنا: إنه إقرار على المولى، لأنه مال لمولاه فلا يقبل كالمال، نعم يتبع به بعد العتق كالمال.

(1) الخلاف: ج 3 ص 378 ذيل المسألة 28.

(2) المهذب: ج 1 ص 414.

(3) الخلاف: ج 3 ص 377 المسألة 28.

(4) السرائر: ج 2 ص 513.