پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص40

الفصل العاشر في الاقرار

مسألة: إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط: يصح، سواء كان بعين أو دين (1).

وقال ابن إدريس: الأقوى إنه يقبل بالدين ويشارك المقر له الغرماء دون العين، لتعلق حق الغرماء بها (2)، وقد سلف.

مسألة:

إذا أقر بمال كثير

قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): يلزمه ثمانون درهما.

وتبعه ابن البراج (5).

وقال ابن إدريس: يرجع في تفسيره (6)، وهو الأقوى.

لنا: إنه مجهول فيرجع في تفسيره إليه.

احتج الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، وإلا لزم الاشتراك، والأصل عدمه.

ولأن المقتضي قوله تعالى: ” لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” (7) وهو يتحقق هنا.

(1) المبسوط: ج 2 ص 259.

(2) السرائر: ج 2 ص 499 نقلا بالمعنى.

(5) المهذب: ج 1 ص 405.

(3) المبسوط: ج 3 ص 6.

(6) السرائر: ج 2 ص 500.

(4) الخلاف: ج 3 ص 359 المسألة 1.

(7) التوبة: 25.