مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص24
والشيخ – رحمه الله – قال في النهاية: وللمسلم أن يتوكل المسلم على أهل الاسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (1).
وليس ذلك صريحا في المنع على أنه قال في الخلاف: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على المسلم، ولم ينكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا دليل على جوازه (2).
وهذا يدل على المنع.
وقال في المبسوط: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على المسلم، وليس بمفسدللوكالة (3).
والشيخ المفيد صرح فقال: وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الاسلام، وأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (4).
ومنع أبو الصلاح من ذلك (5).
وقال سلار: الوكلاء على ضربين: مسلم وذمي، فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي، وللذمي على الذمي (6).
وهو يشعر بالمنع أيضا.
والأقرب الجواز على كراهية، وبه قال ابن إدريس (7).
لنا: الأصل الدال على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم فيثبت الجواز.
مسألة: المشهور أنه لا يشترط في الوكيل الاسلام إلا على الخصم المسلم.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 41.
(2) الخلاف: ج 3 ص 350 المسألة 15.
(3) المبسوط: ج 2 ص 392.
(4) المقنعة: ص 817.
(5) الكافي في الفقه: ص 338.
(6) المراسم: ص 201.
(1) السرائر: ج 2 ص 90.