پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص24

والشيخ – رحمه الله – قال في النهاية: وللمسلم أن يتوكل المسلم على أهل الاسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (1).

وليس ذلك صريحا في المنع على أنه قال في الخلاف: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على المسلم، ولم ينكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا دليل على جوازه (2).

وهذا يدل على المنع.

وقال في المبسوط: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على المسلم، وليس بمفسدللوكالة (3).

والشيخ المفيد صرح فقال: وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الاسلام، وأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (4).

ومنع أبو الصلاح من ذلك (5).

وقال سلار: الوكلاء على ضربين: مسلم وذمي، فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي، وللذمي على الذمي (6).

وهو يشعر بالمنع أيضا.

والأقرب الجواز على كراهية، وبه قال ابن إدريس (7).

لنا: الأصل الدال على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم فيثبت الجواز.

مسألة: المشهور أنه لا يشترط في الوكيل الاسلام إلا على الخصم المسلم.

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 41.

(2) الخلاف: ج 3 ص 350 المسألة 15.

(3) المبسوط: ج 2 ص 392.

(4) المقنعة: ص 817.

(5) الكافي في الفقه: ص 338.

(6) المراسم: ص 201.

(1) السرائر: ج 2 ص 90.