مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص22
مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن
يتوكل الكافر في تزويج المسلمة
(1)،وجوزه ابن إدريس (2).
والأول أجود.
لنا: إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح، لقوله تعالى: ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” (3).
احتج بالأصل.
والجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه.
مسألة: عقد السبق والرماية قال الشيخ: إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين (4).
وقال ابن إدريس: إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه (5).
والوجه الأول.
لنا: الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة.
احتج بقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (6) وهذا عقد.
والجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، وفيه النزاع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة
قام الوكيل مقام الموكل على العموم (7).
وبه قال ابن إدريس (8)، وهو قولالمفيد (9)، وسلار (10)، وابن البراج.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأن فيه
(1) المبسوط: ج 2 ص 365.
(7) النهاية ونكتها: ج 2 ص 41.
(2) السرائر: ج 2 ص 86.
(8) السرائر: ج 2 ص 89.
(3) النساء: 141.
(9) المقنعة: ص 816.
(4) المبسوط: ج 2 ص 367.
(10) المراسم: ص 201.
(5) السرائر: ج 2 ص 88 وفيه: (إنه جعالة) بدل (إنه إجارة).
(6) المائدة: 1.