پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص22

مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن

يتوكل الكافر في تزويج المسلمة

(1)،وجوزه ابن إدريس (2).

والأول أجود.

لنا: إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح، لقوله تعالى: ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” (3).

احتج بالأصل.

والجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه.

مسألة: عقد السبق والرماية قال الشيخ: إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين (4).

وقال ابن إدريس: إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه (5).

والوجه الأول.

لنا: الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة.

احتج بقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (6) وهذا عقد.

والجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، وفيه النزاع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة

قام الوكيل مقام الموكل على العموم (7).

وبه قال ابن إدريس (8)، وهو قولالمفيد (9)، وسلار (10)، وابن البراج.

وقال الشيخ في الخلاف: إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأن فيه

(1) المبسوط: ج 2 ص 365.

(7) النهاية ونكتها: ج 2 ص 41.

(2) السرائر: ج 2 ص 86.

(8) السرائر: ج 2 ص 89.

(3) النساء: 141.

(9) المقنعة: ص 816.

(4) المبسوط: ج 2 ص 367.

(10) المراسم: ص 201.

(5) السرائر: ج 2 ص 88 وفيه: (إنه جعالة) بدل (إنه إجارة).

(6) المائدة: 1.