پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص20

وقال ابن إدريس: يصح في الحاضر كالغائب (1) وهو الأقوى.

لنا: إنه فعل يقبل النيابة فيصح دخولها فيه.

أما المقدمة الأولى فظاهرة، إذ يجوز مع الغيبة.

وأما بالنيابة فظاهرة، كغيرها أيضا من الأفعال.

وقال ابن إدريس: لا خلاف إن خاف الشقاق وبعث الحكمين، أن الرجل إذا وكله للحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد (2).

احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق (3).

قال الشيخ: وهذا الإطلاق محمول على أنه إذا كان حاضرا في البلد، والأخبار التي وردت بجواز التوكيل في الطلاق محمولة على الغيبة (4).

والجواب: الرواية ضعيفة السند، مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدل على المنع مطلقا، فما تدل الرواية عليه لا نقول به، وما ذهب إليه لا تدل الرواية عليه.

وقوى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش، وسوغ التوكيل في إحياء الموات (5).

وتبعه ابن إدريس (6).

(1) السرائر: ج 2 ص 83.

(2) السرائر: ج 2 ص 84.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 39 ح 120، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الطلاق ح 4 ج 15 ص 334.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 40 ذيل الحديث 120.

(5) المبسوط: ج 2 ص 363 وفيه: ” لا يصح التوكيل في إحياء الموات “.

(6) السرائر: ج 2 ص 85.