مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص16
الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدأ، إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله (1).
وعن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم، فقال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (2).
وقال ابن حمزة: إن قدم ضمان المال على الكفالة وعجز عن التسليم يلزمه المال، فإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال (3).
وقال ابن البراج: إن قال: إن لم احضره إلى وقت كذا فعلي كذا فقدم ذكر الوقت وأخر ذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلا إحضاره دون المال، وإن كان قال: علي كذا إن لم احضره في وقت كذا فقدم ذكر المالوأخر ذكر الوقت وجب عليه إذا حضره الأجل ولم يحضره المال الذي ذكره.
وابن إدريس قال: الفرق أنه إن بدأ بضمان المال فقال: علي المال المعين إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال، وإن بدأ بضمان النفس فقال: إن لم احضره عند حلول الأجل كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكر من المال، لأنه بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 209 ح 488، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الضمان ح 2 ج 13 ص 157.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 210 ح 493، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 157.
(3) الوسيلة: ص 281.
(4) السرائر: ج 2 ص 75.