مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص12
الفصل الثامن في الكفالة
مسألة: منع الشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) الكفالة الحالة، كما لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم.
وتبعهما ابن حمزة (3)، وهو الظاهر من كلام سلار (4).
ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط الحالة (5)، وبه قال ابن إدريس (6)، وهو المعتمد.
لنا: الأصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن غيره صح، إلا أنه لايصح إلا بإذن من تكفل عنه (7).
وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9) ولم يشترط باقي علمائنا ذلك، وهو المعتمد.
لنا: الأصل.
ولأنه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 38.
(2) المقنعة: ص 815.
(3) الوسيلة: ص 280.
(4) المراسم: ص 200.
(5) المبسوط: ج 2 ص 337.
(6) السرائر: ج 2 ص 77.
(7) المبسوط: ج 2 ص 337.
(8) الوسيلة: ص 281.
(9) السرائر: ج 2 ص 77.