پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص7

احتج بأن القبول يتم بذلك.

والجواب: المنع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إنما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال (1).

وقال في الخلاف: لا يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية – مثل أرش الموضحة وغيرها – تصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة (2).

وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الامتعة مع من يجوز ذلك معه.

وقال ابن حمزة: يشترط كون المحال به من ذوات الامثال (3).

ولم يذكرالمفيد ولا سلار ولا ابن إدريس ذلك.

والمعتمد عدم الاشتراط، كما قاله ابن الجنيد.

لنا: عموم إلزام المحال عليه بالحق والمال، وهو شامل لذوات الامثال وغيرها، وأصالة صحة العقد، وعدم اشتراط كونه مثليا.

واحتج المانعون بأنه مجهول.

والجواب: المنع من الجهالة، بل يوصف بما يوصف به السلم.

قال الشيخ في الخلاف: يمنع كونه مجهولا، لأنه لا بد أن يكون معلوما – يعني الحيوان – بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة (4).

(1) المبسوط: ج 2 ص 312.

(2) الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 10 وفيه: (لا يجوز الحوالة بما لا مثل له).

(3) الوسيلة: ص 282.

(4) الخلاف: ج 3 ص 310 ذيل المسألة 10.