مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص7
احتج بأن القبول يتم بذلك.
والجواب: المنع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إنما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال (1).
وقال في الخلاف: لا يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية – مثل أرش الموضحة وغيرها – تصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة (2).
وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الامتعة مع من يجوز ذلك معه.
وقال ابن حمزة: يشترط كون المحال به من ذوات الامثال (3).
ولم يذكرالمفيد ولا سلار ولا ابن إدريس ذلك.
والمعتمد عدم الاشتراط، كما قاله ابن الجنيد.
لنا: عموم إلزام المحال عليه بالحق والمال، وهو شامل لذوات الامثال وغيرها، وأصالة صحة العقد، وعدم اشتراط كونه مثليا.
واحتج المانعون بأنه مجهول.
والجواب: المنع من الجهالة، بل يوصف بما يوصف به السلم.
قال الشيخ في الخلاف: يمنع كونه مجهولا، لأنه لا بد أن يكون معلوما – يعني الحيوان – بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة (4).
(1) المبسوط: ج 2 ص 312.
(2) الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 10 وفيه: (لا يجوز الحوالة بما لا مثل له).
(3) الوسيلة: ص 282.
(4) الخلاف: ج 3 ص 310 ذيل المسألة 10.