مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص5
المحتال لم يبرئ المحيل من المال وقت الحوالة وجعله كالكفيل للمحال عليه فيكون له إذا أعسر أو مات معدما الرجوع بحقه على المحيل.
وهو الظاهر من كلام المفيد، فإنه قال: إذا كان لانسان على غيره مال فأحال به على رجلملي به فقبل الحوالة وأبرأ ذمته لم يكن له رجوع (1).
وبه قال ابن البراج، وابن حمزة (2).
وقال أبو الصلاح: وإذا لم يبرأ الغريم إلى المحتال من مال الحوالة ورضي المحتال أو المحال عليه بذلك لم تبرأ ذمته منه، ويحتسب بما قبضه من المحال عليه، ويرجع على غريمه الأول بالباقي، وإن برأ إليه ورضي كل منهما بذلك لم يرجع عليه بشئ من مال الحوالة (3).
وهو يوافق قول الشيخ، ولم يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك.
وقال ابن إدريس: لا يشترط (4)، وهو الأقرب.
لنا: إن الابراء إسقاط لما في الذمة، ولا يمكن ثبوته هنا فلا يعد شرطا.
أما المقدمة الأولى فظاهرة.
وأما الثانية: فلأن الاسقاط إما أن يتحقق قبل الانتقال من ذمة المحيل أو بعده، والقسمان باطلان.
أما الأول: فلأنه يستلزم بطلان الحوالة، إذ لا يبقى للانتقال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وجه، لخلو ذمة المحيل حينئذ من حق ينتقل عنها.
وأما الثاني: فلأن ذمة المحيل بعد الحوالة، وتحويل الحق منهاإلى ذمة المحال عليه تكون خالية من الحق فلا يتحقق الاسقاط.
ولأنها عقد قائم بنفسه مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى أخرى، فإذا تحققت وجب أن
(1) المقنعة: ص 814 – 815.
(2) الوسيلة: ص 282.
(3) الكافي في الفقه: ص 340 وفيه: إذا لم يبرأ الغريم إلى المحال.
(4) السرائر: ج 2 ص 80.