پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص471

وهو: أن الحلول زيادة في الحق، ولهذا تختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا (1).

إلى هنا ينتهي الجزء الخامس حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله (الجزء السادس) وأوله (الفصل السابع في الحوالة)

(1) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 81 – 82.

)

ثبت هذا فإذا ضمن حالا لم يكن له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الأجل وإن أخذ منه المال حالا.

وقد استخرج ولدي العزيز محمد – جعلت فداه – وجها حسنا يقوي قول الشيخ

(هامش)

(1) المبسوط: ج 2 ص 340.

(2) المبسوط: ج 2 ص 341.