پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص461

احتج الشيخ بأن النبي – صلى الله عليه وآله – نهى عن الغرر، وضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه، ولعدم الدليل على صحته (1).

والجواب: الغرر إنما هو في المعاوضات التي تقضي إلى التنازع، أما مثل الاقرار والضمان وشبههما فلا، لأن الحكم فيهما معين، وهو الرجوع إلى قول المقر في الاقرار وإلى البينة في الضمان فلا غرر هنا، والدليل قد بيناه.

وابن إدريس شنع على الشيخ هنا حيث قال: قال الشيخ في المبسوط: ولست أعرف به نصا، وقال: إنه أدل دليل على صحة اعتذارنا له في ما يوردهفي نهايته من أخبار الاحاد، وأنه يوردها إيرادا من طريق أخبار الاحاد بحيث لا يشذ شئ من الأخبار ولا اعتقادا، وإلا لزمه العمل بما أورده في نهايته وهو قد دفع، وقال: لست أعرف بذلك نصا فيكون مناقضا لأقواله (2).

ولم يدر أن عدم النص لا يقتضي عدم الدليل، لعدم انحصار الدليل في النص، لجواز أن يكون دليلا مستنبطا من النص أو دليلا عقليا، وجاز أن يقف بعد ذلك عليه، وأي دليل في ذلك على أن الشيخ لا يعمل بخبر الواحد فإنه لم يذكر استناده في النهاية إلى أنه خبر واحد، وأي تناقض في ذلك، فلا شك في عدم تحصيل هذا الرجل.

مسألة: قال المفيد – رحمه الله -: ضمان المجهول جائز كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له أو يحلف عنه، وتفسير هذا أن يقول قائل لانسان قد لازم غيره على حق له عنده: خل سبيله وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان، فإن أقام المضمون له البينة على مقدار

(1) الخلاف: ج 3 ص 319 – 320 ذيل المسألة 13.

(2) السرائر: ج 2 ص 73.