پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص460

في النهاية (1)، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة (2)، وابن الجنيد، وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن زهرة (5)، وابن البراج في الكامل.

وقال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): لا يصح، وبه قال ابن البراج في المهذب (8)، وتبعه ابن إدريس (9).

والمعتمد الأول.

لنا: الأصل الصحة، وعموم قوله تعالى: (وأنا به زعيم) (10) وأشار به إلى حمل البعير، والأصل عدم تعيينه، وقوله – عليه السلام -: (الزعيم غارم) (11).

وما رواه عطا، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه، فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – كان يقول في خطبة: من ترك ضياعا فعليضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فأكله، فكفالة رسول الله – صلى الله عليه وآله – ميتا ككفالته حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (12).

ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به، فامتنع من الإمام – عليه السلام – الحكم بأن النبي – صلى الله عليه وآله – كافل.

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 38 – 39.

(2) المقنعة: ص 815.

(3) المراسم: ص 200.

(4) الكافي في الفقه: ص 340.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 533 س 24.

(6) المبسوط: ج 2 ص 335.

(7) الخلاف: ج 3 ص 319 المسألة 13.

(8) المهذب: ج 2 ص 71.

(9) السرائر: ج 2 ص 72.

(10) يوسف: 72.

(11) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 و 293.

(12) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 211 ح 494، وسائل الشيعة: ب 9 ص أبواب الدين ح 5 ص 13 ص 92 – 93.