مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص455
وقال في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من شرطه معرفتهما،وهو الأظهر (2).
والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له.
لنا: إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، ويتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به.
وما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وآله – في جنازة فلما وضعت قال – عليه السلام -: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي – عليه السلام -: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله – صلى الله عليه وآله – فصلى عليه ثم أقبل على علي – عليه السلام – فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3).
(1) الخلاف: ج 3 ص 313 المسألة 1.
(2) المبسوط: ج 2 ص 323.
(3) سنن الدارقطني: ج 3 ص 78 ح 291.