پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص454

وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفذ، إلا أن يكون في ماله المحجورعليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء.

وقول ابن الجنيد جيد، إلا في البيع بعوض، فإن الأولى فيه الوقف، كما قاله الشيخ في الوجه الثاني، لأنه عقد صدر من أهله في محله خال عن المانع فكان صحيحا.

وبيان خلوه عن المانع أنه بعد رفع الحجر لم يبق مانع، إذ لا غيره، عملا بالأصل.

مسألة: قال ابن البراج: إذا ثبت عند الحاكم اعسار من عليه الحق فطلب خصمه إقامة ضامن يحفظ عليه حقه معجلا كان أو مؤجلا كان له ذلك.

وليس بجيد، عملا بالأصل.