پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص443

الفصل الخامس في المفلس

مسألة: من وجد عين ماله كان أحق به، سواء كان هناك وفاء لباقيالغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيا، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1)، وابن إدريس (2)، وابن البراج، وهو مذهب ابن الجنيد أيضا.

وللشيخ قول آخر: إنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء، ذكره في النهاية (3) والاستبصار (4)، ورجحه في المبسوط (5).

لنا: ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء (6).

ولأنه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع إلى المعوض دفعا للضرر.

احتج الشيخ بأن دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك (7)،

(1) الخلاف: ج 3 ص 261 المسألة 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 54.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 30.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 8 ذيل الحديث 1.

(5) المبسوط: ج 2 ص 250.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 8 ح 19، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 145.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 8 ذيل الحديث 19.