پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص422

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه (1).

وقال ابن الجنيد: من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه، غير خارج بارتداد، أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه.

والوجه التفصيل وهو: إن كان الارتداد عن فطرة لم يصح رهنه، وإن كان عن غير فطرة أو كان جارية صح.

أما الأول: فلأنه واجب القتل لا يصح إبقاؤه، فلا يجوز رهنه لتضاد الحكمين.

وأما الثاني: فلأنه لم يخرج عن الملك بالارتداد فصح رهنه كغيره، ووجوب قتله ليس مطلقا بل بشرط عدم الرجوع فجاز رهنه، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

مسألة: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن

يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر،

أو مصحفا ويوضع على يد مسلم (2).

وقال بعض علمائنا: لا يجوز، وهو أولى، لما فيه من الاعظام لكتاب الله تعالى.

وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال.

مسألة:

إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما

جاز، فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن قال الشيخ: أجبر عليه (3).

وليس بعيدا من الصواب تخير البائع بين الفسخ والامضاء بغير رهن، لأنه شرط في متن عقد البيع الرهن الصحيح، وإنما يصح باختيار الراهن فلا يجبر

(1) المبسوط: ج 2 ص 211.

(2) المبسوط: ج 2 ص 232.

(3) المبسوط: ج 2 ص 232.