مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص422
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه (1).
وقال ابن الجنيد: من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه، غير خارج بارتداد، أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه.
والوجه التفصيل وهو: إن كان الارتداد عن فطرة لم يصح رهنه، وإن كان عن غير فطرة أو كان جارية صح.
أما الأول: فلأنه واجب القتل لا يصح إبقاؤه، فلا يجوز رهنه لتضاد الحكمين.
وأما الثاني: فلأنه لم يخرج عن الملك بالارتداد فصح رهنه كغيره، ووجوب قتله ليس مطلقا بل بشرط عدم الرجوع فجاز رهنه، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
مسألة: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن
يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر،
أو مصحفا ويوضع على يد مسلم (2).
وقال بعض علمائنا: لا يجوز، وهو أولى، لما فيه من الاعظام لكتاب الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال.
مسألة:
إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما
جاز، فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن قال الشيخ: أجبر عليه (3).
وليس بعيدا من الصواب تخير البائع بين الفسخ والامضاء بغير رهن، لأنه شرط في متن عقد البيع الرهن الصحيح، وإنما يصح باختيار الراهن فلا يجبر
(1) المبسوط: ج 2 ص 211.
(2) المبسوط: ج 2 ص 232.
(3) المبسوط: ج 2 ص 232.