پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص417

سلمنا، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخيار، وأيضا فلا يلزم من تعجيز المكاتب نفسه فسخ الكتابة، بل للمولى الصبر عليه والزامه بالمال مع السعة، وكونه لا حاجة له في الرهن مع رده في الرق لا يدل على بطلان الرهن لو لم يرده.

مسألة: إذا ارتهن الغاصب الغصب صح، قال الشيخ في الخلاف: ولا يزول الضمان، لثبوته قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه فعليه الدلالة، ولما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: (على اليد ما أخذت حتىتؤدي) (1).

وقد ذكرنا نحن في بعض كتبنا (2) زوال الضمان، لأنه مأذون له في الامساك فيسقط الضمان، وقول الشيخ لا يخلو من قوة.

مسألة:

إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت

ثم ملكها المرتهن بعد ذلك قال الشيخ: تصير أم ولده، ذكره في الخلاف (3) والمبسوط (4)، للاشتقاق، فإنه يقتضيه.

والأجود أنها لا تصير أم ولد.

وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله.

مسألة: قال في الخلاف:

إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن

مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر (5)، وهو يعطي تحريم الوطئ مع الإذن، كما تقدم في قوله في النهاية (6).

وصرح في المبسوط بذلك فقال: إذا وطأها بإذن الراهن فإن لم يدع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا، والحكم فيه على ما تقدم (7)، يعني من وجوب الحد،

(1) الخلاف: ج 3 ص 228 المسألة 17.

(2) قواعد الأحكام: ج 1 ص 161.

(3) الخلاف: ج 3 ص 232 المسألة 24.

(4) المبسوط: ج 2 ص 209.

(5) الخلاف: ج 3 ص 232 المسألة 22.

(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 251.

(7) المبسوط: ج 2 ص 209.