پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص407

والجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن والطول داخل في الرهن إجماعا، وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية: إنه يدخل في الرهن (1)، وبه قال المفيد (2)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6).

وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): بعدم الدخول، وهو المعتمد.

لنا: الأصل عدم الدخول.

وما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي – عليهم السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقة، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (9).

فأثبت – عليه السلام – للراهن منفعة الحلب والركوب، وليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فبقي أن يكون للراهن.

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 251 – 252.

(2) المقنعة: ص 623.

(3) الكافي في الفقه: ص 335.

(4) المهذب: ج 2 ص 81.

(5) الوسيلة: ص 265.

(6) السرائر: ج 2 ص 423 – 424.

(7) الخلاف: ج 3 ص 251 المسألة 58.

(8) المبسوط: ج 2 ص 237.

(9) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 175 – 176 ح 775، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 134.