مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص407
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن والطول داخل في الرهن إجماعا، وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية: إنه يدخل في الرهن (1)، وبه قال المفيد (2)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6).
وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): بعدم الدخول، وهو المعتمد.
لنا: الأصل عدم الدخول.
وما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي – عليهم السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقة، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (9).
فأثبت – عليه السلام – للراهن منفعة الحلب والركوب، وليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فبقي أن يكون للراهن.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 251 – 252.
(2) المقنعة: ص 623.
(3) الكافي في الفقه: ص 335.
(4) المهذب: ج 2 ص 81.
(5) الوسيلة: ص 265.
(6) السرائر: ج 2 ص 423 – 424.
(7) الخلاف: ج 3 ص 251 المسألة 58.
(8) المبسوط: ج 2 ص 237.
(9) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 175 – 176 ح 775، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 134.