پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص404

وقال أبو الصلاح: على مدعي الرهن البينة، فإن فقدت طولب الآخربها، فإن تعذرت حلف أنه وديعة ويسلمه، فإن نكل عن اليمين فهو رهن (1).

وقال الصدوق في المقنع: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (2).

واختاره الشيخ في الاستبصار (3).

وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف المدعى عليه أنه يملك العقار وغيره، وادعى إنه كان في يده كذلك ثم صار في يده رهنا لم يقبل دعواه – الرهن – إلا ببينة، وكذلك إن صدقه صاحب العقار على الدين ولم يصدقه على الرهن، وعلى صاحب العقار الدين بغير رهن، فإن أنكر إنه كان في يده إلا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البينة أنه لم يخرجه عن يده إليه إلا على سبيل الوديعة.

وقال ابن حمزة: فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه، وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين (4).

لنا: إن الأصل عدم الارتهان، وكون الرهن مجرد أمانة لا غير.

ولأن المالك منكر وذو اليد مدع، والقول قول المنكر مع اليمين.

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه

(1) الكافي في الفقه: ص 335.

(2) المقنع: ص 129.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 123 ذيل الحديث 3.

(4) الوسيلة: ص 266.