مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص400
لنا: الأصل عدم الاشتراط، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1).
واحتج الشيخ على قوله الآخر بقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) (2).
وبما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: لا رهن إلا مقبوضا (3).
والجواب: أن الآية تدل من حيث دليل الخطاب، وليست حجة عند المحققين على أنا نقول: إنها دليل لنا.
أما أولا: فلأن القبض لو كان شرطا كالايجاب والقبول لكان قوله تعالى: (مقبوضة) تكرارا لا فائدة تحته، وكما لا يحسن أن نقول: (مقبولة) كذا كان لا يحسن أن نقول: (مقبوضة).
وأما ثانيا: فلأن الآية إنما سيقت لبيان الارشاد إلى حفظ المال، وذلكإنما يتم بالاقباض، كما أنه لا يتم إلا بالارتهان فالاحتياط يقتضي القبض كما أنه يقتضي الرهن، وكما أن الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن، والرواية ضعيفة السند، مع أنها مشتملة على اضمار فلا يبقى حجة.
مسألة:
لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن
حملت وولدت صارت أم ولد، ولا يبطل الرهن.
قال الشيخ في الخلاف: فإن كان موسرا لزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها (4).
(1) المائدة: 1.
(2) الخلاف: ج 3 ص 223 ذيل المسألة 5.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 176 ح 779، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 123.
(4) الخلاف: ج 3 ص 229 – 230 ذيل المسألة