مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص399
الفصل الثالث في الرهن
مسألة: للشيخ قولان: في أن القبض شرط في الرهن أولا؟ فقال في النهاية: إنه شرط (1)، وبه قال المفيد (2)، وابن البراج (3)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وأبو منصور الطبرسي، وابن حمزة (6).
وقال الشيخ في الخلاف: يلزم الرهن بالايجاب والقبول خاصة (7)، وبهقال ابن إدريس (8).
وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن (9) كما قال في النهاية، وقال فيه أيضا (10) كما قال في الخلاف.
وفي فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول: إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول، ويلزمه إقباضه (11).
والمعتمد قوله في الخلاف.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 244.
(2) المقنعة: ص 623.
(3) المهذب: ج 2 ص 23.
(4) الكافي في الفقه: ص 334.
(5) المراسم: ص 192.
(6) الوسيلة: ص 265.
(7) الخلاف: ج 3 ص 223 المسألة 5.
(8) السرائر: ج 2 ص 416.
(9) المبسوط: ج 2 مر 196.
(10) المبسوط: ج 2 ص ص 196.
(11) المبسوط: ج 2 ص 79.