مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص395
الدراهم.
التي تجوز بين الناس (1).
وقال ابن الجنيد: من أعطى رجلا له عليه دنانير عروضا من فلوس وغيرها أو دراهم، في وقت ثم تغيرت الاسعار حسب المعطي على الأخذ سعر يوم أخذه، لأن ذلك من ماله، فإن كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض رد ما أخذه على من أقرضه برأس ماله لا قيمة يوم القرض، ولا يختار للمستقرض إلا أن يعطي ما ينفق بين الناس.
وقال ابن إدريس في موضع آخر: من كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت، فإن كانت له دراهم ويعامل الناس بغيرها وأسقط الأولى السلطان فليس له إلا مثل دراهمه الأولى، ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الان به إلا بقيمتها من غير الجنس، لأنه لا يجوز بيع الجنس بالجنس هاهنا متفاضلا (2).
والمعتمد أن نقول: لصاحب الدراهم من النقد الأول، فإن تعذر فقيمته الان من غير الجنس.
لنا: أنها من ذوات الامثال، وحكم المثلي ما قلنا.
وما رواه يونس في الصحيح قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا – عليه السلام – أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى (3).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 191 ذيل الحديث 3716.
(2) السرائر: ج 2 ص 64.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 116 ح 505، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصرف ح 1 ج 102 ص 487 – 488.