مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص392
وقال ابن إدريس: يجوز.
وهو الأقرب.
لنا: الأصل عموم جوازه، والاجماع على جواز إقراض الخبز، وأن السلم لا يجوز فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.
وقال ابن إدريس: ليس له ذلك إلا برضى المقترض (3).
وهو الأجود.
لنا: إنه ملكه بالقرض والقبض، فلا يتسلط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة.
احتج الشيخ بأنه كالهبة.
والجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة.
قال ابن إدريس: يوم المطالبة (4).
والأجود يوم الدفع.
لنا: إن الثابت في الذمة المثل، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه.
مسألة:
لو شرط المستقرض الزكاة على القارض
صح، وسقطت الزكاة عنه، ووجبت على القارض، قاله الشيخ – رحمه الله – (5)، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (6).
(1) المبسوط: ج 2 ص 161.
(2) الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299.
(3) السرائر: ج 2 ص 60.
(4) السرائر: ج 2 ص 60.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 34.
(6) الوسيلة: ص 273.