پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص392

وقال ابن إدريس: يجوز.

وهو الأقرب.

لنا: الأصل عموم جوازه، والاجماع على جواز إقراض الخبز، وأن السلم لا يجوز فيه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.

وقال ابن إدريس: ليس له ذلك إلا برضى المقترض (3).

وهو الأجود.

لنا: إنه ملكه بالقرض والقبض، فلا يتسلط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة.

احتج الشيخ بأنه كالهبة.

والجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.

مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة.

قال ابن إدريس: يوم المطالبة (4).

والأجود يوم الدفع.

لنا: إن الثابت في الذمة المثل، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه.

مسألة:

لو شرط المستقرض الزكاة على القارض

صح، وسقطت الزكاة عنه، ووجبت على القارض، قاله الشيخ – رحمه الله – (5)، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (6).

(1) المبسوط: ج 2 ص 161.

(2) الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299.

(3) السرائر: ج 2 ص 60.

(4) السرائر: ج 2 ص 60.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 34.

(6) الوسيلة: ص 273.