پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص391

أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط (1).

وهو يدل على ثبوت الثاني مع الشرط قضية للشرط، وللاجماع على أنه إذا أقرضهشيئا وشرط عليه أن يرد خيرا مما أقرضه كان حراما وبطل القرض، وصورة النزاع مندرجة تحت هذا العام.

احتج الشيخ بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال: لا بأس.

وذكر ذلك عن علي – عليه السلام – (2).

والجواب: لا دلالة في الحديث إذا لم يذكر فيه الشرط، ويجوز عندنا أخذ الجيد، والأكثر عوض الأردأ، والأقل مع عدم الشرط.

ويريد ب (الطازجية) الدراهم البيض الجيدة، وهي بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم.

مسألة: لو أقرضه وشرط الزيادة في الصفة أو القدر بطل، ولم يجز للمقرض التصرف فيه.

وقال ابن حمزة: ويكون أمانة في يده (3).

وعندي فيه نظر.

والأقرب أنه مضمون عليه، لأنه قبضه على ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كل ما يضبط بالصفة أو كل مال يصحفيه السلم كالمكيل والموزون والمذروع من الثياب والحيوان فإنه يجوز، ولا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف كالجواهر (4).

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 201 ح 449، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 477.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 201 ح 450، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 477.

(3) الوسيلة: ص 273.

(4) المبسوط: ج 2 ص 161.