پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص386

وقال ابن حمزة: إن كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد (1)، لما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يحبس في الدين ثم ينتظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه (2).

وذكر الحديث.

وقول ابن حمزة جيد، ونمنع من اعسار المكتسب، ولهذا يحرم عليه الزكاة.

مسألة: إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه، وإن أعتقه قال الشيخ في النهاية: كان المال في ذمة العبد، ولا يلزم المولى شئ مما عليه (3).

وبه قال أبو الصلاح، إلا أن تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد (4).

وابن البراج تبع الشيخ أيضا.

وقال الشيخ في الاستبصار: إنه لازم للمولى (5).

وبه قال ابن إدريس (6)،وابن حمزة (7).

والأقرب الأول.

لنا: ما رواه عجلان، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أعتق عبدا له

(1) الوسيلة: ص 274.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 300 ح 838، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص 148.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 32.

(4) الكافي في الفقه: ص 331.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 20 ذيل الحديث 64.

(6) السرائر: ج 2 ص 58.

(7) الوسيلة: ص 274.