پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص367

كتاب الدين وتوابعها

وفيه فصول الأول في الدين مسألة: المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادرا على قضائه.

وقال أبو الصلاح: يحرم (1).

لنا: الأصل الإباحة.

وما رواه موسى بن بكير قال: قال لي أبو الحسن – عليه السلام -: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله – صلى الله عليه وآله – ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله تعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين

(1) الكافي في الفقه: ص 330.