مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص363
القرعة (1)، لأنه أمر مشكل، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
وقيل: سقطتا، ويبقى الملك على أصل الشركة (2)، لعدم أولوية التقديم.
وسيأتي تتمة ذلك في البينات المتعارضة إن شاء الله تعالى.
مسألة:
لو كانت الدار لغائب وحاضر
وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الشفعة (3).
والأقرب المنع، لعدم ثبوت البيع، فلا يقضى بالشفعة.
(1) شرائع الاسلام: ج 3 ص 268.
(2) شرائع الاسلام: ج 3 ص 268.
(3) شرائع الاسلام: ج 3 ص 265.