پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص363

القرعة (1)، لأنه أمر مشكل، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

وقيل: سقطتا، ويبقى الملك على أصل الشركة (2)، لعدم أولوية التقديم.

وسيأتي تتمة ذلك في البينات المتعارضة إن شاء الله تعالى.

مسألة:

لو كانت الدار لغائب وحاضر

وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الشفعة (3).

والأقرب المنع، لعدم ثبوت البيع، فلا يقضى بالشفعة.

(1) شرائع الاسلام: ج 3 ص 268.

(2) شرائع الاسلام: ج 3 ص 268.

(3) شرائع الاسلام: ج 3 ص 265.