پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص354

القول قول المشتري حكم ببينة البائع فيأخذ الشفيع حينئذ بما ادعاه لمشتري،لأن المشتري يدعي كذب بينة البائع ولا يدعي الأكثر، لأنه مظلوم بزعمه في الزيادة فلا يظلم غيره بها، وإن قلنا: بالقرعة – كما قال الشيخ – فإن الشفيع يأخذ بما ادعاه المشتري أيضا، سواء خرجت القرعة على اسمه أو على اسم البائع، أما إذا وقعت على اسمه فظاهر، وأما إذا وقعت على اسم البائع فلادعاء المشتري كذبه.

مسألة: وقد بينا أن الشفعة هل تورث أم لا؟ فعلى تقدير الثبوت لو مات وخلف زوجة وابنا قال الشيخ في المبسوط – تفريعا على هذا القول -: إن الإرث على فريضة الله تعالى للزوجة الثمن، وقيل: إنه كذلك على رأي من يقول الشفعة على الانصباء، ومن قسمه على الرؤوس جعلها بينهما نصفين (1).

فحينئذ تصير المسألة خلافية.

والأقرب أن الشفعة هنا على قدر الانصباء، ولا عبرة هنا بالرؤوس، لأن كل واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورثه ومورثه استحق الجميع وانتقل عنه إلى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حد الإرث، إذ بالارث يأخذون لا باعتبار الشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة معالكثرة.

مسألة: فرع الشيخ على تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أن أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة خوفا من قدوم الغائب وأخذ ما يجب له هل تبطل شفعته بذلك أم لا؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما: عدم البطلان وقواه، لأنه ترك لعذر، والآخر: البطلان، لأنه ترك [ الأخذ ] مع القدرة (2)،

(1) المبسوط: ج 3 ص 113.

(2) المبسوط: ج 3 ص 114 – 115، وفيه: (لأنه تأخير لعذر).