پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص345

وبين أن يصبر إلى الأجل ويأخذ بالثمن عند الأجل، وهو أحد قوليه.

ونقل، في الكتابين عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية، قال في المبسوط: والصحيح عندي الثاني (1).

وفي الخلاف نقل عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية، قال: وقد ذكرناه في النهاية وهو قوي (2).

والأول قول شيخنا المفيد (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).

قال المفيد: وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل (6).

والثاني قول ابن الجنيد، والطبرسي (7).

والمعتمد الأول.

لنا: أن حق الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الأجل تأخير للطلب وهومسقط للشفعة، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن وهي غير واجبة على الشفيع.

وإذ قد تمهدت هاتان المقدمتان فنقول: القول الثاني يستلزم أحد محذورين: إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل.

بيان الشرطية: أنا لو جوزنا له التأخير لزم الأمر الأول، لما تقدم من كونها على الفور وسلم لنا الشيخ ذلك، وإن لم نجوز له التأخير ألزمناه بزيادة صفة في

(1) المبسوط: ج 3 ص 112.

(2) الخلاف: ج 3 ص 433 المسألة 9.

(3) المقنعة: ص 620.

(4) المهذب: ج 1 ص 458.

(5) السرائر: ج 2 ص 388.

(6) المقنعة: ص 620.

(7) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.