پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص337

تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة.

الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، ولا يلزم أخذ جميعها، إلا أن يختار ذلك.

ونقل الشيخ: أنه ليس له ذلك، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع (1).

مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الامثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة (2).

ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وقال فيه: إن الشفيع يأخذه بقيمته (3).

وبالأول قال الطبرسي (4)، وابن حمزة (5).

وبالثاني قال المفيد (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن إدريس (8).

وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد (9) لم

(1) المبسوط: ج 3 ص 114.

(2) الخلاف: ج 3 ص 432 المسألة 7.

(3) المبسوط: ج 3 ص 110 – 111.

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(5) الوسيلة: ص 258.

(6) المقنعة: ص 619.

(7) الكافي في الفقه: ص 362.

(8) السرائر: ج 2 ص 385.

(9) كذا في النسخ وفي المطبوع الحجري (مقور).