پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص335

عن علي – عليه السلام – قال: الشفعة على عدد الرجال (1).

وما رواه منصور بن حازم في الحسن قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (2).

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب (3).

وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بالشفعة بين الشركاء (4).

وأقل الجمع ثلاثة.

والجواب: أن الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد، أما الكثير فلا، وحينئذ يثبت التفريق بين كثرة الشركاء وعدمها.

ورواية السكوني

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 166 ح 736، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص 322.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 165 ح 731، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 318.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319.