پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص334

قال: يبيعه، قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: اعطني، قال: هو أحق به، ثم قال – عليه السلام -: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).

وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة.

والمعتمد الأول.

لنا: الأصل عدم الشفعة، وثبوت الملك للمشتري، خرج منه موضع الاجماع، لنفي ضرر الشركة أو طلب القسمة، فيبقى الباقي على الأصل.

وما رواه يونس، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان في الصحيح، عنالصادق – عليه السلام – قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (2).

وعن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم (3).

فلأن ثبوت الشفعة خارج عن حكم الأصل، إذ حكم الأصل تسلط المالك على ملكه وانتفاء ولاية الغير عنه، والمالك ربما نقل الملك إلى المشتري، فتسلط الشفيع عليه خارج عن أحكام الأصول، فيثبت في موضع الاجماع، ويبقى الباقي على حكم المساواة للأصول.

احتج الاخرون بأن المقتضي لشفعة – وهي الشركة – ثابت مع الكثرة.

ولما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – عن أبيه، عن آبائه – عليهم السلام –

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 79 – 80 ح 3377 وذيله وح 3378.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 320.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 730، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321.