مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص332
وعن الحديث أنا نقول بموجبه، فإنا نثبت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن وقعت القسمة.
مسألة: قال في النهاية: لا شفعة في ما لا يمكن قسمته كالحمامات والارحيةوالطرق والأنهار (1).
وفي الخلاف: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والارحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها (2).
وفي المبسوط: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والارحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها (3).
وبه قال علي بن بابويه، وابن البراج (4)، وسلار (5).
وقال السيد المرتضى (6)، وابن الجنيد، وابن إدريس (7): تثبت الشفعة.
والمعتمد الأول، لما تقدم.
مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنع منه الشيخان (8)، وعلي بن بابويه، السيد المرتضى (9)، وسلار (10)، وأبو الصلاح (11)، وابن البراج (12)، وابن حمزة (13)،
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 229.
(2) الخلاف: ج 3 ص 441 المسألة 16.
(3) المبسوط: ج 3 ص 119.
(4) المهذب: ج 1 ص 458.
(5) المراسم: ص 183.
(6) الانتصار: ص 215.
(7) السرائر: ج 2 ص 390.
(8) المقنعة: ص 618، النهاية ونكتها: ج 2 ص 228.
(9) الانتصار: ص 216.
(10) المراسم: ص 183.
(11) الكافي في الفقه: ص 361.
(12) المهذب: ج 1 ص 453.
(13) الوسيلة: ص 258.