پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص331

وعن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك (1).

وذلك ينفي ثبوت الشفعة للجار والمقسوم أيضا، لانتفاء الشركة.

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (2).

وفي الموثق عن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (3).

احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة، وبما رواه منصور ابن حازم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلكالباب (4).

والجواب: بمنع العموم، بل إنما وردت الأحاديث بالشفعة مع الشركة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 725، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 315.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 729، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 166 ح 737، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 316 – 317.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 165 ح 732، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318.