پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص330

يثبت في ما لا يحتمل القسمة كالحمامات والارحية (1).

والجواب عن الأول: نمنع عدم القائل بالفرق، سلمنا، لكن نمنع امتناعه، وإنما يمتنع لو استلزم رفع الاجماع، أما إذا لم يستلزم فلا، والقول بالفرق لا يستلزم خرق الاجماع فكان سائغا.

وعن حديث يونس بأنه مرسل وما تلوناه نحن مسند فيكون أولى.

وادعاء ابن إدريس الاجماع فأن قصد وقوعه على العموم في جميع الأشياء فهو جهل، إذ الخلاف وقع فيه، وإن قصد بوقوعه على ثبوت الشفعة في نوع ما فأي تخصيص يبقى هناك.

واعتراضاته على الشيخ غير واردة، لأن الشيخ تمسك بلفظة (إنما) الدالة على الحصر، وبتمام الحديث وهو قوله: (فإذا وقعت الحدود.

إلى آخره) وهذا إنما يتم في الأرض، وهوحذف لفظة (إنما) وباقي الحديث.

ثم اعترض على ما أورده واقتصر عليه دون باقي الحديث، والضرر الحاصل بالمنع من الشفعة إنما هو طلب القسمة، وهو إنما يتأتى في الأرض، سلمنا، لكن فرق بين الضرر الدائم والمنقطع.

مسألة: المشهور أن الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام وميزت.

وقال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، ولا شفعة للجار مع الحائط.

وهذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز.

والمعتمد الأول.

لنا: الأصل عدم الشفعة.

ولأن المقتضي لثبوت الشفعة دفع أحد الضررين، إما بقاء الشركة أو طلب القسمة وهما منفيان في المقسوم.

وما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (2)

(1) السرائر: ج 2 ص 389 – 390.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 163 ح 724، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشفعة ح 4 ج 17 ص 317